359

مسائل حرب

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

ایډیټر

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

خپرندوی

مؤسسة الريان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
٨٥١ - أخبرني بذلك: عبد الرزَّاق، عن ابن جُرَيج، عن أبيه، عن سَعيد بن جُبَير، عن ابن عَبَّاس».
قال أبو يَعقوب: «وكذلك رُوي عن النبي ﷺ أن السبع المثاني هي فاتحة الكِتاب، وذُكِر ذلك عن علي بن أبي طالب، وغَيرِه من أصحاب النبي ﷺ:
٨٥٢ - أخبرنا بذلك: وَكيع، عن سُفيان، عن السُّدِّي، عن عَبد خَير، عن علي».
• قال إسحاق: «ومَن تَرَك ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ في الحمد كُلَّما قَرأها؛ فقَد زَلَّ زَلَّةً بَيِّنَة، وكيف يَجوز تَركها وهي مُبتَدأ الحمد؟!
ولو تَرَك حَرفًا من ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ عَمدًا، أو من فاتحة الكِتاب إذا صَلَّى وَحدَه في الركعَة التي يَقرأ فيها: ﴿الحمد لله﴾؛ فصَلاته فاسِدَة؛ لقَول رسول الله ﷺ: «لا صلاة إلا بِأمِّ الكِتاب»، فمن تَعَمَّد تَرك حَرفٍ منها؛ فَسَدَت صَلاته، وعَلَيه الإعادَة، إلا أن يكون تَرَكها ناسيًا.
وإن كان أعجَميًّا لا يُفصِح، أو في لِسانِه لُكنَة، فذَهَبَ عَنه لهذه العِلَّة بَعضُ حُروفها؛ نَرجو أن يكون جائزًا».

1 / 414