357

مسائل حرب

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

ایډیټر

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

خپرندوی

مؤسسة الريان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
وإن كان ذلك في صلاة الصُّبح، فإذا قام في الركعَة الثانيَة؛ قَرأ فاتحة الكِتاب مَرَّتَين، وسورَتَين، وكذلك إن كان في المغرب؛ نَسي في أوَّل الركعَة، فقَرأ في الثانيَة مَرَّتَين.
وجاء عن عُمَر بن الخطاب أنه نَسي القِراءة في الركعَة الأولى، فلما كان في الركعَة الثانيَة؛ قَرأ بِفاتحة الكِتاب مَرَّتَين، وقَرأ بِسورَتَين».
باب: مَنْ فَاتَتْهُ صَلاةٌ يُجهَر فيها، فقَضاها بِالنَّهار
• سمعت أحمَد بن حَنبل يقول -في رَجلٍ فاتَته صلاةٌ يُجهَر فيها بِالقِراءة في جَماعَة، فصَلَّى وَحدَه-؛ قال: «إن شاء لم يَجهَر؛ لأن الجهر هو في الجماعَة». قلت: وكذلك لَو أن رَجلًا فاتَته صلاةٌ بالليل مما يُجهَر فيها بِالقِراءة، فقَضاها بِالنهار؟ قال: «نعم».
• سمعت إسحاق يقول: «إذا نَسي الرجلُ المغرِبَ، والعِشاء، أو الفَجر، فقَضاها بالنهار؛ جَهَرَ بِالقِراءة؛ يُسمِع أُذُنَيه».
٨٤٩ - حدثنا عُبَيدالله بن مُعاذ، قال: سمعت بِشر بن المفضل، قال: «إن نَسي صلاةً يُجهَر فيها بِالقِراءة، فذَكَرها في وَقتٍ لا يُجهَر فيه بِالقِراءة؛ جَهَرَ فيها، وإن نَسي صلاةً لا يُجهَر فيها بِالقِراءة، فذَكَرها بِالليل؛ يجهر (١) فيها».
٨٥٠ - حدثنا عبد الرحمن بن محمد الطرسوسي، قال: ثنا أبو أسامة، عن أبي عميس، عن مُغيرَة بن حكيم الصنعاني، عن عُمَر بن عبد العَزيز -في الرجُل يَفوته مِن صلاة المكتوبَة ما يُجهَر فيه-؛ قال: «إذا قام يَقضي؛ فَليَجهَر بِالقِراءة».

(١) كذا في الأصل، ويحتمل فيه سقوط: "لم".

1 / 412