272

مسائل حرب

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

پوهندوی

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

خپرندوی

مؤسسة الريان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
٦٦٤ - حدثنا هَنَّاد، قال: ثنا أبو مُعاويَة، عن حجاج، عن أبي الزُّبَير، عن جابِر، قال: «الحائض والجُنُب يَغسِلان أَشعارَهما ولا يَنقُضان».
باب: المرأة تُجنِب ثم تَحيض قَبل أن تَغتَسِل
• سألت أحمَد عن امرأةٍ أَجنَبَت، ثم حاضَت قَبل أن تَغتَسِل، أَتَغتَسِل من الجَنابَة؟ قال: «إن فَعَلَت، وإلا فلا شيء عَلَيها».
• سألت إسحاق، قلت: امرأةٌ حيث (١) حاضَت، هل تَغتَسِل؟ قال: «لا تَغتَسِل».
باب: المرأة استُحيضَت فَنَسِيَت أيَّامَ حَيضِها
• سألت أحمَد، قلت: امرأةٌ استُحيضَت فَنَسِيَت أيام أقرائها؟ قال: «لَيسَ في هذا شيء»، ولم يُجِب فيه.
• وسمعت إسحاق يقول: «إذا كان حَيضها حَيضًا مُتَفاوِتًا، فاستُحيضَت؛ فما سَنَّ النبي ﷺ في حمنة بنت جحش؛ حيث أَخبَرَت النبي ﷺ باختِلاط حَيضها، وأنها لا تَعقِل أقراءها، فوَقَّتَ لَها النبي ﷺ السَّبع، وتَتَحَرَّى أيامها بِعِلمها، فتَقعُد كَتَقديرها بِحَيضَتها في تِلك الأيام على عِلمها، ثم تَغتَسِل وتَصوم وتُصَلِّي ثلاثًا وعِشرين، فذلك حَيضَةٌ وطُهرٌ في شَهرٍ واحِد، وأَوضَحَت السُّنَّة أن الصَّلاة لا تُترَك إلا بِالحَيض البَيِّن».

(١) كذا في الأصل معجمه، والصواب: "جُنُب".

1 / 327