271

مسائل حرب

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

پوهندوی

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

خپرندوی

مؤسسة الريان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
• قال أحمَد بن حَنبل: «القَصَّة ماءٌ أَبيَض يَتبَع الحَيضَة في آخِرِها».
٦٦١ - حدثنا محمد بن يَحيى، قال: ثنا بِشر بن عُمَر، قال: قلت لمالك بن أنس: ما القَصَّة البَيضاء؟ قال: «شيءٌ أَبيَضُ يَرَينَه النِّساء في عَلامَة الطُّهر».
٦٦٢ - حدثنا محمد بن الوَزير، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم .... (١) عبد الرحمن بن ميسرة، عن عبد الرحمن بن ذؤيب، عن عائشَة، قالت: «الطُّهر أن تَرَى المرأة بَعد الدم ماءً أَبيَضَ قطعًا».
باب: نَقض الشَّعر إذا اغتَسَلَت من الحَيض
• سألت أحمَد بن حَنبل، قلت: أَتنقُض المرأة شَعرَها للجَنابَة؟ قال: «لا، إذا رَوَت أُصول الشَّعر». ثم قال: «حديث أم سَلَمَة، إلا أن تكون اغتَسَلَت من حَيض؛ فإنها تَنقُض شَعرَها كُلَّه». ثم قال: لَلحَيض أَشَدُّ من الجَنابَة؛ لأن الجُنُب تَغتَسِل فتَطهُر، والحائض لا يُطَهِّرها الغُسل»، يعني: حتى يَنقَطِع عنها الدم.
٦٦٣ - حدثنا زَيد بن يَزيد، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا زمعة بن صالِح، عن ابن طاوُس، عن أبيه، قال: «الحائض تَنقُض رَأسها إذا اغتَسَلَت، وأما مِن الجَنابَة فلا، ⦗٣٢٧⦘ ولكن تُرَوِّي رَأسها».

(١) بيض الناسخ مقدار صيغة الأداء بين الوليد وعبد الرحمن.

1 / 326