32

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

ژانرونه

امرأتَه ثلاثًا، فتزوجت رجلًا، فقال لها الأول: اختلعي من زوجك حتى أتزوجك، فاختلعت فليس للأول أن يتزوجها ولا نعمة عين.
سمعتُ أحمدَ يقولُ: من تزوج على نكاح الشغار، أو تزوج امرأة على عمتها أو خالتها؛ فإنه يفرق بينهما، ولها المهر إذا أصابها، وإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها.
قلتُ: إن خلا بها، ولم يمسها؟
قال: إذا أغلق بابًا أو أرخى سترًا فلها لمهر.

1 / 202