31

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

ژانرونه

حدثنا محمد بن قدامة: قال: حدثنا جرير: عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: إذا كانت المرأة تحت الزوج بنكاح لا تحل له، فإنها تعتد عدة المطلقة، ولا ميراث بينهما.
سألت إسحاق: قلتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً على نكاح الشغار، هل يحللها لزوجها؟
قال: لا. قال: وكل نكاح فاسد.
قلتُ: فإن تزوجها بغير ولي؟
قال: لا يحللها.
حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال ثنا أبي أشعث، نا الحسن، في رجل طلَّقَ

1 / 201