مسائل فقهیه
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
ژانرونه
ونقل الأثرم ما يدل على أن النصاب معتبر في حال رطوبته، فإذا بدا الصلاح في النخل والكرم ومبلغه خمسة أوسق رطبا وينقص إذا جف وجبت الزكاة ولفظ كلامه أنه سئل عن الخارص يخرص مائة وسق، وهذا يؤول إلى أن يكون تسعين وسقا فقال: كان الشافعي يقول: يخرص على ما يؤول إليه وإنما هو على ظاهر الحديث، ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرص عليهم ولم يعتبر الجفاف وقيل له أيضا: إذا خرص عليه مائة وسق رطبا يعطي عشرة أوسق تمرا فقال: نعم على ظاهر الحديث. فظاهر هذا أنه أوجب في الرطب تمرا، ولفظ الحديث رواه سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد قال: لما بعثني رسول الله إلى مكة قال: اخرص عليهم العنب، وخذ منهم زبيبا كما تخرص عليهم الرطب، وتأخذ منهم تمرا فظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بخرص العنب والرطب ولم يأمره أن يعتبر نقصان ذلك، وإلى هذا ذهب أبو بكر في # فنقل يعقوب بن بختان: ليس فيه صدقة، لأنه لا يدخر في العادة فأشبه التين. ونقل صالح في الزيتون العشر إذا بلغ ستين صاعا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر.
الزكاة في القطن
:
19 - مسألة: واختلفت في القطن هل فيه صدقة؟
فنقل أبو داود: ليس فيه زكاة، وهو اختيار أبي بكر، وهو أصح، لأنه غير مكيل فلا زكاة فيه كسائر الخصروات، ونقل يعقوب بن بختان: فيه الزكاة لعموم قوله: فيما سقت السماء العشر.
الزكاة في الزعفران
:
20 - مسألة: واختلفت في الزعفران
فنقل يعقوب بن بختان روايتين : إحداهما: زلا زكاة فيه، وهو اخيتار أبي بكر لأنه غير مكيل أشبه الفواكه، والثانية: فيه الزكاة لعموم قوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر، والصحيح من المذهب في هذه الأشياء وافق الأصل الذي اعتبرناه من الكيل والادخار.
مخ ۲۳۹