167

مسائل فقهیه

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

ژانرونه

على روايتين إحداهما: يعتبر بعد جفافه، فإذا حمل النخل القدر الذي إذا جف وأثمر كان خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة، وكذلك الكرم، فأما إذا كان مبلغه رطبا خمسة أوسق وينقص عنه إذا جف فلا زكاة فيه، وهذا ظاهر ما نقله أبو الحارث، فقال: النخل والعنب يخرص على أهله ويؤخذ منهم العشر إذا أثمر، فظاهر هذا أنه اعتبر نصابه بعد جفافه، وكذلك نقل حنبل إذا خرص فترك في رؤوس النخل فأصابه جائحة فذهبت الثمرة سقط عنه ولم يؤخذ منه. وهذا يدل على أن النصاب معتبر بحال الجفاف إذا لو كان معتبرا # في الحال لم تسقط الزكاة والوجه فيما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة.

مخ ۲۳۷