29

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنبلي فقه
بَاب الِاسْتِنْجَاء
١١٣ - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن يمَان عَن سُفْيَان عَن يُونُس عَن الْحسن قَالَ لَيْسَ فِي الرّيح استنجاء
وَسمعت أبي يَقُول وَكَذَلِكَ أَقُول أَنا
رَأَيْت أبي إِذا بَال اسْتَبْرَأَ اسْتِبْرَاء شَدِيدا وَكَانَ إِذا دخل الْخَلَاء لَهُ أَحْجَار يتمسح بهَا ثمَّ يتبعهَا المَاء بعد ذَلِك وَيتبع الِاسْتِبْرَاء بِالْمَاءِ أَيْضا رَأَيْت أبي إِذا بَال لَهُ مَوَاضِع يمسح فِيهَا ذكره وينثره مرَارًا كَثِيرَة وَكَانَت لَهُ أَحْجَار ثمَّ يتبع الْأَحْجَار بِالْمَاءِ
سَمِعت أبي سُئِلَ عَن الرجل يتمسح بالأحجار فَقَالَ لَا بَأْس بهَا إِذا نقى ذَلِك الْموضع
١١٤ - سَأَلت أبي عَن رجل دخل الْغَائِط فاستنجى بِثَلَاثَة أَحْجَار أَو تَوَضَّأ بِالْمَاءِ ثمَّ قَامَ فصلى قَالَ فَهَل تُجزئه صلَاته وَهُوَ فِي مَوضِع كثير المَاء
قَالَ إِذا كَانَ أنقى بالأحجار يجْزِيه أَو غسل بِالْمَاءِ كل ذَلِك
١١٥ - سَأَلت أبي عَن رجل مر على رجل وَهُوَ يَبُول فَسلم عَلَيْهِ فَقَالَ يسلم إِذا فرغ وَلَا يسلم وَهُوَ يَبُول حَتَّى يفرغ
بَاب الْغسْل وموجباته
١١٦ - سَأَلت أبي عَن المَاء من المَاء
فَقَالَ إِذا التقى الختانان وَجب الْغسْل
١٧٧ - سَمِعت أبي يَقُول ثَلَاثَة أَشْيَاء تجب على الرجل فِي اثْنَيْنِ مِنْهَا

1 / 31