28

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنبلي فقه
فَإِن قطعت رجلَيْهِ قَالَ يتَوَضَّأ الى الْموضع الَّذِي كَانَ يتَوَضَّأ قبل أَن تقطع رجله
١٠٨ - سَأَلت أبي عَن الرجل يتَوَضَّأ لكل صَلَاة
فَقَالَ إِن صلى الصَّلَاة بِوضُوء وَاحِد فَلَا بَأْس صلى النَّبِي ﷺ يَوْم الْفَتْح الصَّلَوَات بِوضُوء
١٠٩ - قَرَأت على أبي من ترك بعض رَأسه نَاسِيا قَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون عَلَيْهِ بَأْس وَلَكِن يقبل بيدَيْهِ وَيُدبر بهما يمسح رَأسه
١١٠ - رَأَيْت أبي إِذا كَانَ على غير وضوء فَقَرَأَ فِي آخر اسباع أَدخل يَده فِي ثِيَابه وَأمْسك الْجُزْء بِيَدِهِ وَيَده فِي ثِيَابه وَيقْرَأ فَإِذا أَرَادَ أَن يقلب الورقة قَلبهَا بِشَيْء يكون فِي يَده لطيف وَلم يمس الْجُزْء بِيَدِهِ
١١١ - سَأَلت أبي عَن الدَّرَاهِم
قَالَ لَا بَأْس أَن يَمَسهَا على غير وضوء
١١٢ - قلت لأبي إِنِّي اكثر الْوضُوء فنهاني عَن ذَلِك وَقَالَ يَا بني يُقَال إِن للْوُضُوء شَيْطَان يُقَال لَهُ الولهان وَقَالَ فِي ذَلِك غير مرّة نهاني عَن كَثْرَة صب المَاء وَقَالَ لي أقلل من هَذَا يَا بني

1 / 30