ولا نبههم (1) على عدم الاكتفاء بها، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الخطاب ووقت الحاجة، ولأن الظاهر من جماعة من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) أنهم ما كانوا يعتقدون فيه ذلك، بل ربما اعترضهم وهم وريب في بعض ما كلفهم به، كما يعلم ذلك من كتب السير الباحثة عن تلك الأحوال.
وربما أجيب عن ذلك بأنه (صلى الله عليه وآله) كان يستدرجهم بالمعرفة شيئا فشيئا؛ ليستأنسوا بالإسلام، ولو كلفوا بذلك دفعة واحدة لنفرت نفوسهم عنه ومجته طباعهم ولم يقبلوه ابتداء.
ويمكن اعتبار جميع ما ذكر؛ لأن الغرض المقصود من الإرسال لا يتم إلا به، فتنتفي الفائدة التي باعتبارها وجب الإرسال، وهو ظاهر بعض كتب العقائد المصدرة بأن من جهل ما ذكروه فيها فليس مؤمنا، مع ذكرهم ذلك (2)، والأول غير بعيد من الصواب.
التاسع: هل يشترط في تحقق الإيمان الحاصل بالإقرار بالأئمة الاثني عشر
- مع ما تقدم من الشهادتين- التصديق بزيادة عن كونهم أئمة يهدون (3) بالحق، ويجب الانقياد إليهم والأخذ عنهم وإن لم يعتقد كمالهم وعصمتهم وطهارتهم، كما ذكر في النبي (صلى الله عليه وآله)؟ فيه الوجهان، وأولى بالاكتفاء هنا.
وكذا الإشكال في وجوب معرفة عددهم وأسمائهم عن ظهر القلب، أو الاكتفاء بالتصديق والإذعان للعدد المخصوص وإن لم يحفظه كذلك، بل راجعه من كتاب ونحوه، ويمكن الاكتفاء بما يأمن معه التغيير والتبديل بحيث يخرج عن التقليد البحث (4)؛ لأصالة عدم التكليف بأزيد من ذلك، والله أعلم.
العاشر: القدر الذي يجب التصديق به مما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله)
ما علم
مخ ۴۴