277

مقاصد علیه

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

ژانرونه

شعه فقه

مشهور، سوى ما في بعض كتب المحقق (1)، ويعتقد ندب السلام علينا ووجوب الصيغة الأخرى (2).

وقريب منه ما ذكره في البيان، فإنه بعد أن حكاه عن المحقق قال: إنه لم يذكر في خبر ولا مصنف، بل القائلون بوجوب التسليم واستحبابه يجعلون (السلام علينا) مقدما على الآخر (3).

وهذا التحقيق هو الأقوى وإن كان الاحتياط للصلاة يقتضي عدم تقديم أحدهما مستحبا؛ خروجا من خلاف المصنف في هذه الرسالة، فإنه يرى بطلان الصلاة بذلك.

(ويجب فيه) أي في التسليم الواجب (وفي التشهد إسماع نفسه).

وهذا الواجب هو أحد الواجبات التي هو بصدد تعدادها، وقد عده في القراءة وذكر الركوع والسجود واجبا مستقلا، وكأنه أفرده هناك لتمام العدد الذي يريد جمعه، وهو الألف بدونه.

وفيه: أن العدد غير منحصر في الألف تحقيقا، فإدخال هذا واجبا فيها لا يقدح في مطلوبه إن كان ما سيأتي من الزيادة غير قادح. وأيضا فقد تقدم في بعض الأعداد ما كان يستغني عنه ببعض، كوجوب الترتيب مع وجوب مراعاة المنقول حيث ذكر، فإن مراعاة المنقول يغني عنه، والأمر في ذلك سهل.

(فهذه) إشارة إلى المعدود من أول باب النية إلى هنا (جميع الواجبات) المقارنة في الصلاة اليومية .

(فإن أريد الحصر) والبيان (ففي الركعة الأولى أحد وستون) واجبا: في النية منها سبعة، وفي التحريمة أحد عشر، وفي القراءة ستة عشر، وفي القيام أربعة، وفي الركوع تسعة، وفي السجود أربعة عشر. وذلك أحد وستون.

مخ ۲۸۴