227

مقاصد علیه

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

ژانرونه

شعه فقه

أصلا ورأسا.

وأما الجواب ففاسد من وجهين:

أحدهما: أن القربة إنما هي غاية الفعل الواجب المتعبد به الموصوف بالوجوب، لا الوجوب الذي هو مجرد الوصف، فإن تقرب المكلف إنما هو بما يفعله من الفعل لا بما لا يفعله، وهو الوجوب، فلا يجوز كون القربة غاية للوجوب.

الثاني: ما قد عرفته من أن شرط المفعول له اتحاد فاعله وفاعل الحدث المعلل، والأمر هنا ليس كذلك فإن فاعل القربة هو المكلف، وفاعل الوجوب هو الله تعالى، كما قد عرفته في بيان إبطال كون الوجوب غاية للفعل المتقدم ومفعولا لأجله، فيبطل بذلك كون القربة غاية للوجوب كما زعمه المجيب.

إذا تقرر ذلك فلنعد إلى النية فنقول: قد عرفت أن محل القصد إلى الفعل المعين يكون بعد حضوره بالبال، وأنه لا ترتيب بين الأمور المعتبرة فيها، وأنه لا يجب الجمع بين الوجوب المميز والغائي وإن كان أحوط.

فلو أن مكلفا أحضر في ذهنه صلاة الظهر الواجبة المؤداة، ثم استحضر قصد فعلها لله تعالى، كان ناويا، ولو أراد التعبير عن ذلك فليقل: صلاة الظهر الواجبة المؤداة أفعلها قربة إلى الله تعالى، أو لله تعالى (1)، ولو قال: أصلي فرض الظهر الواجب المؤدى قربة إلى الله تعالى، كفى أيضا، وارتفعت عنه كلفة الإعراب المتقدم.

(ولو نوى القطع في أثناء الصلاة) بها في الحال، أو بعده في أثناء الصلاة، (أو) نوى (فعل المنافي) لها بالذات كالحدث والكلام والاستدبار، أو بالعرض كالذكر رياء فإنه مناف لها بسبب الرياء وإن كانا من مكملاتها أو من أفعالها على وجه (بطلت) الصلاة بذلك كله (في قول)(2) لمنافاتها للاستدامة الحكمية، فتبطل لضعف الباقي حكما بالنسبة إلى المنوي فعلا، ولتنافي إرادتي الضدين.

ولا يكفي تجديد النية بعد ذلك قبل فعل شيء منها كما في الوضوء؛ لأن الصلاة

مخ ۲۳۴