439

منخول له تعلیقاتو اصولو څخه

المنخول من تعليقات الأصول

ایډیټر

الدكتور محمد حسن هيتو

خپرندوی

دار الفكر المعاصر- بيروت لبنان

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

دار الفكر دمشق - سورية

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
الفصل الرابع في التعدية
والقائلون بالتركيب اعتقدوا التعدية سؤالا صحيحا على المركب وصورته ان يقول السائل عن قول الشافعي ﵁ أنثى فلا تزوج نفسها كبنت خمس عشرة سنة إني استنبطت من الأصل الصغر فعديته بعد إلى منع سائر التصرفات فيعارض ما استنبطه من الأنوثة ويستوي فيه الأقدام وكذلك اذا قال أنثى لم تمارس الرجال فتجبر كبنت خمس عشرة سنة في مسألة إجبار البكر فيقول أنا استنبطت الصغر وطردته في الثيب الصغيرة وزعموا أن هذه التعدية أقوى لأن الصغر عند الشافعي قط لا يكون علة الإجبار بدليل الثيب الصغيرة فلا يمكنه القول به والمختار أن سؤال التعدية باطل بعد قبول المركب لأن المعلل يقول إن لم تسلم لي كون الأنوثة علة فأثبته وعليك إبطاله وإن سلمت فلا نعيد كاستنباط المجبرة

1 / 503