405

منخول له تعلیقاتو اصولو څخه

المنخول من تعليقات الأصول

ایډیټر

الدكتور محمد حسن هيتو

خپرندوی

دار الفكر المعاصر- بيروت لبنان

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

دار الفكر دمشق - سورية

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
فإن قيل حد السرقة شرع للزجر وقد يسرق المرء ما دون الربع بحبة فيحتاج إلى الزجر فهلا زجرتموه سعيد قلنا تقديرات الشرع متبعة لا تغير ويسحب ذيل الحسم على تفاصيل الصور وهذا من أعظم المصالح فإن تتبع تفاصيل الأحوال غير ممكن فاتبعنا التقدير فيه ولم نقس فإن قيل ما بال علي قاس في حد الشرب وهو مقدر فقال من
شرب سكر ومن سكر هذي ومن هذي افترى فأرى أن أقيم عليه حد المفتري ورقى الحد إلى ثمانين للمصالح قلنا حد الشرب لم يكن مقدرا من جهة الشارع ولكنه كان ﵇ يأمر بالضرب بالنعال وأطراف الأكمام وقدره ابو بكر ﵁ بالأربعين وكان ذلك في مظنة الاجتهاد وعن هذا قال علي ﵁ ما أقمت الحد على رجل فمات فوجدت في نفسي أن الحق قبله إلا حد الشرب فإنه شئ أحدثناه بعد رسول الله ﷺ

1 / 469