399

منخول له تعلیقاتو اصولو څخه

المنخول من تعليقات الأصول

ایډیټر

الدكتور محمد حسن هيتو

خپرندوی

دار الفكر المعاصر- بيروت لبنان

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

دار الفكر دمشق - سورية

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وقد قاس اصحابنا على المعتدة البائنة قال القاضي وهو باطل فإن الحكم في الاصل معلل بالبينونة لا بالعدة ويستحيل التعليل بهما عنده فإنه يقدم اجلى العلتين على الاخفى كما سنذكره في باب
التركيب ونحن نبطل هذا القياس مع اعتقاد جواز الجمع بين العلتيين حديث بطريق اخر نذكره في باب التركيب والذي نذكره الآن ان العدة في البائنة لا تخيل التحريم على الزوج فإنها حرمت عليه بالبينونة والعدة أريدت لصيانة مائه والاعتزال عن سائر الرجال ولهذا حرم نكاح غيره ولم يحرم نكاحه والعلة في الاصل شرطها ان تكون مخيلة وليس كذلك في الفرع فإن العلية بمجردها تخيل تحريم الوطء على الزوج فان الغرض منه الاعتزال عنه مع استمرار النكاح وبراءة الرحم هو المقصود والوطء مناقض له ويعتضد ذلك بأمرين أحدهما ان العدة لا يعتد بها في صلب النكاح ولذلك لو قال ان استبرأت رحمك فأنت طالق لزمها استئناف العدة بعد الطلاق وكان يليق بأبي حنفية ﵀ المصير إلى وجوب استئناف

1 / 463