142

منخول له تعلیقاتو اصولو څخه

المنخول من تعليقات الأصول

پوهندوی

الدكتور محمد حسن هيتو

خپرندوی

دار الفكر المعاصر- بيروت لبنان

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

دار الفكر دمشق - سورية

ان نتوقف فيه إذ يحتمل ان يكون تقدم النهي عنه قرينة تؤثر في هذه الصيغة ويحتمل خلافه ولا تثبت فيه فيجب التوقف في فحواه إلى البيان مسألة ٥ اذا قال لا تلبس ثوبا من هذه الثياب الثلاثة وأنت بالخيار صح النهي خلافا لأبي هاشم ومسلك الكلام ما ذكرناه في خصال الكفارة معه في الاوامر فلا نعيده هنا فصل فيما تستعمل فيه صيغة الأمر تستعمل للوجوب كقوله اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

1 / 201