وذكر محمد بن منصور في (الجامع الكافي) ما لفظه: وسألت أحمد بن عيسى عن ذلك فقال: لست أوقت في ذلك قلوا أو كثروا، والقائم بذلك أعلم قد قام الحسين بن علي في نفر يسير.
قلت: وهو مذهب الجمهور، وأن المعتبر في ذلك قدر الاستقلال بالمعونة قلوا أو كثروا مع ظن الغلبة.
وفي (الجامع الكافي) أيضا: وقال زفر: إذا كانوا أربعين رجلا وجب عليهم التغيير، وفيه: وقال محمد : اختلف أهل العلم في عدة ما يجب به التغيير إذا كثر العدو، فقال قوم: لا يجب حتى يكون أهل العدل على النصف من أهل البغي، لقوله تعالى: {فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله}[الأنفال:66].
وبلغنا عن علي أنه قال: لا يغلب عشرة ألف من قلة، فقال قوم: الكثرة عشرة آلاف إذا اجتمعوا واتفقت كلمتهم وجب عليهم التغيير، وإن كثر العدو فكانوا أكثر من الضعف، وقال قوم: الكثرة اثني عشر ألفا لقوله تعالى: {ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم }[التوبة:25] وكان عددهم اثني عشر ألفا، فقالوا: إذا اجتمعوا كذلك وجب عليهم التغيير، وإن كان العدو أكثر من الضعف، انتهى.
مخ ۵۳