منهج منير
المنهج المنير تمام الروض النضير
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
منهج منير
Ahmed bin Ahmed Al-Sayyaghiالمنهج المنير تمام الروض النضير
عقد الإمام عليه السلام هذا الباب لبيان الأدلة التي يؤخذ منها كيفية حكم الميراث بالرد لما بقي من المال لذوي سهام النسب بالقرابة القربى والرحامة القريبة.
وبيان الأدلة التي يؤخذ منها حكم ميراث ذوي الأرحام بالقرابة والرحامة البعيدة وجمع بينهما في هذا الباب؛ لاشتراكهما في كثير من الأحكام:
منها: أن الدلالة على ثبوت الوراثة بهما واحدة، وسيأتي ذكرها.
ومنها: أن من قال بتوريث ذوي الأرحام قال بالرد والعكس، ومن منع أحدهما من الميراث منع الآخر؛ إذ لا فارق بينهما ذكره في (البحر).
والوجه في ذلك: أن كل واحد منهما فرع للآخر، وحكم الفرع حكم أصله إلا ما يروى عن محمد بن المطهر أنه أثبت الميراث بالرد ولا يثبت الميراث لذوي الأرحام، ذكره في مقدمة (شرح الأزهار) و(شرح الخمسمائة) و(الثمرات) وغيرها.
ومنها: أن الوراثة بهما لا تتأتى إلا بعد عدم العصبات من النسب والسبب، وزيد في ذوي الأرحام وعدم ذوي سهام النسب، ويفترقا فيما عدا ذلك.
قال المحقق الجلال في (ضوء النهار): وإنما قدم الرد على إرث ذوي الأرحام؛ لأن ذوي السهام أخص من ذوي الأرحام.
قالوا: لو صح في الحكمة أن يجمع الواحد منهم المال كله لما عصبت في البقية من دونه في الخصوصية.
قلنا: لصوق العصبة شديد، فشاركت أهل الفرائض بما بقي، ثم الدليل منقوض لحواز أم ابن الملاعنة لكل ميراث ولدها، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها.
مخ ۳۷