611

الثالثة وما بعدها إلى السادسة ينتقص من النصف مع عدم الحجب المذكور، وذلك في عول سبعة، وثمانية، وتسعة، وعشرة، فيكون له ثلاثة أسباع المال، أو ثلاثة أثمانه، أو ثلاثة أتساعه، أو ثلاثة أعشاره.

السابعة وما بعدها ينتقص من الربع مع الحاجب المذكور، وذلك في عول ثلاثة عشر، وخمسة عشر، فيكون له ثلاثة أجزاء من جزء ثلاثة عشر، أو خمس المال، ولا يقدر له غيرها، وأمثلة هذه المسائل تقدم ذكرها بما أغنى عن إعادتها والله أعلم .

مخ ۳۶