384

فقد انتقص كل واحد منهم ربع ما يأتي له قبل العول أو مثل ثلث ما في يده بعد العول، وعلى قول من نفى العول للزوج النصف، وللأم الثلث، ولا فرض للأخت لأبوين أو لأب في الأولى، لأن فرضها إنما هو في الكلالة، ولا كلالة مع وجود الأم، أو لأن الأم أقوى وأخص منها بمالها من الولادة.

ولهذا لا تسقط مع الأولاد بخلافها والأخت الواحدة لا تحجبها عن الثلث، وحينئذ تستوفي الأم الثلث، والباقي السدس تأخذه الأخت لأبوين أو لأب، تعصيبا كما تأخذه مع البنات.

وفي الثانية: للزوج النصف، وللأم الثلث غير محجوبة عند ابن عباس ومن سيأتي، ولا فرض للأختين، لأن فرضهن في الكلالة، ولا كلالة مع الأم.. إلى آخر ما تقدم، ولهن الباقي وهو السدس تعصيبا كما هو لهن مع البنات والأم.

وفي الثالثة: للزوج النصف، والباقي للأخت لأبوين وهو ثلاثة، وتسقط الأخت لأب والأخت لأم لإطلاق حديث الأعيان السالف ذكره، الناطق بسقوط ذي النسب الواحد مع وجود ذي النسبين، سواء كان ذلك في العصبة أو في ذوي السهام، وقد تقدم الكلام على ذلك.

وأما إلى تسعة فهي (الأكدرية) كزوج وأم وأخت لأبوين وجد، وسيأتي الكلام عليها عند ذكرها في (المجموع) وما شابهها في (باب الجد) إن شاء الله وأما إلى عشرة فك(الشريحية) وتسمى بأم الفروخ بالخاء المعجمة من أعلى سميت بذلك لكثرة ما أفرخت بالعول، وتشبيها بأم حولها فروخ، وقيل: شبهت بطائر حوله أفراخه، وقيل: إنها لقب كل عائلة إلى عشرة.

مخ ۴۲۸