منهج منير
المنهج المنير تمام الروض النضير
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
منهج منير
Ahmed bin Ahmed Al-Sayyaghiالمنهج المنير تمام الروض النضير
وقضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فعلا، والفعل لا عموم له كما علم، فيوقف إستحقاق بنت الابن والأخت لأب لتكملة الثلثين على مورد النص الذي لا عموم فيه ولا إطلاق، حتى يكون ظاهرا، بل الفعل لا ظاهر له فلا عول حينئذ، وتصير الأخت لأبوين في المثال الثاني مع الزوج بمثابة العصبة لها الباقي بعد فريضة الزوج وولد الأم، وفي الصورة الثانية تصير الأختين لأبوين مع الزوج بمثابة العصوبة لهن الباقي، وفي الصورة الثالثة كذلك، لأن الأخوين لأم لا يدخل عليهما النقص، لأنهما لا يصيران عصبة.
وقد روي عن ابن عباس إدخال النقص على الأخوة لأم، ويكون لهما السدس كما في العقد، ولم تصح الرواية عنه، ذكره في (النور الفائض).
وحجة كل فريق والرد يؤخذ مما تقدم، وإما إلى ثمانية كما في مسألة المباهلة وما أشبهها ففي ثلاث صور أيضا :
الأولى: كل مسألة فيها نصفان وثلث كزوج وأم وأخت لأبوين أو لأب، وقد قيل: إن هذا المثال أول مسألة عائلة في الإسلام، وحدثت في زمن عمر بن الخطاب.
والثانية: أو نصف وثلثان وسدس ، كزوج وأم وأختين لأبوين أو لأب.
والثالثة: أو نصفان وسدسان كزوج وثلاث أخوات متفرقات، فأصلها من ستة عند الجميع، وعالت عند من أثبت العول إلى ثمانية بمثل ثلثها منقسمة من أصلها بعد العول بالأثمان، للزوج ثلاث أثمان في كل الثلاث الصور، وللأم الأولى الربع، وفي الثانية الثمن، وللأخت لأبوين في الأولى والثانية ثلاثة أثمان المال، وللأختين لأبوين في الثانية أربعة أثمان المال، وللأخت لأب، وكذا الأخت لأم، لكل واحدة منهن في الثالثة الثمن.
مخ ۴۲۷