منهج منير
المنهج المنير تمام الروض النضير
ژانرونه
وفي (المنار): قد حررنا في حاشية الكشاف ما يظن نفعه في هذه المسألة الدقيقة، وحاصله: أنه ذكر في الآية الأولى جماعة النساء ولم يذكر الابنتين، وذكر في آخر السورة الأختين ولم يذكر الأخوات، وجعل لكل من المذكورة فيهما الثلثين وقد علم تقديم الأولاد على الأخوة، فإذا اقتصر بجماعة البنات على الثلثين علم أنه جماعة الأخوات لا يزاد لهن بالأولى، وإذا بلغ بالأختين إلى الثلثين علم أن البنتين لا ينقصن بالأولى، وذلك لأنهن أقرب إلى الميت من الأختين كما هو ظاهر، ثم ذكرنا ما يقوي هذا الاستنباط من السنة وهو قصة ميراث بنتي سعد بن الربيع انتهى بزيادة.
وقد سبق إلى ذلك الزمخشري في (كشافه) والرازي في (أحكام القرآن)، وأشار إلى ذلك المحقق الجلال في (ضوء النهار) وأكثر المفسرين.
قال: الحافظ ابن حجر في (الفتح): ((دليل الجمهور بيان السنة، فإن الآية وإن كانت مجملة بينت السنة أن حكمها حكم ما زاد عليهما، وذلك واضح في سبب النزول، فإن العم لما منع البنتين من الإرث وشكت أمهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لها: ((يقضي الله في ذلك)) فنزلت هذه الآية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى العم فقال له: ((أعط ابنتا سعد الثلثين )) فلا يرد على ذلك أنه يلزم نسخ الكتاب بالسنة، فإنه بيان لا نسخ.
مخ ۲۸۲