237

منهج منير

المنهج المنير تمام الروض النضير

ژانرونه

وقيل: إن البنتين أمس رحما بالميت من الأختين، فأوجبوا لهما ما أوجب الله للأختين، ولم يروا أن يقصروا بهما عن حظ من هي أبعد رحما منهما، وقيل: إن البنت لما وجب لها مع أخيها الثلث كانت أحرى أن يجب لها الثلث إذا كانت مع أخت مثلها ويكون لأختها معها مثل ما كان يجب لها أيضا مع أخيها لو انفردت معه فوجب لهما الثلثان انتهى.

وفي (الإتحاف) حاشية (الكشاف) للمحقق المقبلي في الكلام على الآية المذكورة ما لفظه: قد ذكر في هذه الآية اجتماع الذكور والإناث، ثم ذكر انفراد جماعة الإناث وواحدتهن وبين ما لكل ولم يصرح بالاثنتين، وذكر في آية الأخوة في آخر السورة انفراد الأخت وانفراد الأختين واجتماع الذكور والإناث كذلك ولم يصرح بجماعة الإناث فيتجه للمستدل أن يقول: إذا أعطى الأختين المنفردتين ثلثي المال فبالأولى أن يعطي الابنتين الثلثين، لما علم من تقديم الأولاد على الأخوة، وإذا اقتصر بجماعة البنات على الثلثين فبالأولى الأخوات، لذلك يعتضد هذا ببيان السنة، وهو ما أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة، والحاكم من حديث جابر أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعها ابنتان، وذكر حديث بنتي سعد بن الربيع السالف ذكره، وتمامه: ((ووالله لا ينكحان ولا مال لهما )) فقال: ((يقضي الله في ذلك ))، فأنزل الله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين ..} [النساء:11] الآية فدعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعطى البنتين الثلثين، والأم الثمن، وقال للعم: ((خذ الباقي)).. إلى آخر ما تقدم ذكره أيضا.

مخ ۲۸۱