وذكره في (تخريج الفرائض) بلفظ: حديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لأخي سعد أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك، وهو أول ميراث قسم في الإسلام، أخرجه أبو داود، والترمذي وصححه، ولفظه في حسان (المصابيح) حديث جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد وإن عمهما أخذ مالهما، فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك .
قال في (التناقيح): رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، من حديث جابر بن عبد الله، وقال الترمذي: حسن صحيح انتهى.
وفي نسخة: صححه من الترمذي صحيح حسن، وكذا نقله عبد الحق عن الترمذي، وفي نسخة من الترمذي: حديث حسن لا يعرف إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وذكره في (منتقى الأخبار) بلفظه، ونسبه إلى الخمسة إلا النسائي، وزاد فيه: قتل أبوهما معك في أحد شهيدا.
مخ ۲۵۴