وحكى الحافظ ابن حجر في (الفتح): ((أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون البنات)) كما حكاه أبو جعفر بن حبيب في (كتاب المجبر).
وحكى أن بعض عقلاء الجاهلية ورث البنت، لكن سوى بينها وبين الذكر، وهو عامر بن جشيم بضم الجيم وفتح المعجمة .
ويشهد لقوله: ((وللإبنتين فأكثر من ذلك الثلثان)) ما سيأتي في المنبرية، وما ذكره في (التلخيص) بلفظ: حديث أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعها ابنتان، فقالت يا رسول الله هاتان بنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد، وأخذ عمهما ماله، ووالله لا ينكحان ولا مال لهما، فقال: ((يقضى الله في ذلك)) فأنزل الله: {يوصيكم الله في أولادكم ...} [النساء:11] الآية، فدعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعطى البنتين الثلثين، والأم الثمن، وقال للعم: خذ الباقي أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والحاكم من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر، وفي رواية لأبي داود: هاتان بنتا ثابت بن قيس، قاله أبو داود وهو خطأ انتهى .
مخ ۲۵۳