158

Manhaj Ibn Aqil al-Hanbali wa Aqwaluhu fil Tafsir Jama'an wa Dirasatan

منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير جمعا ودراسة

ژانرونه

ومن هنا يترجح لي قول ابن عقيل في كون المشاورة شاملة للاجتهاد في الأمور الدنيوية والأخروية وهو قول الجمهور (^١)، ولكن لا يقر ﷺ على الخطأ إجماعًا (^٢)، فأدلتهم واضحة وكثيرة في وقوع اجتهاده ﷺ في أمور الشرع، ومن ذلك قوله ﷺ: " أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، قالت: نعم، قال: فالله أحق بالوفاء " (^٣)، وإذا جاز لغيره من الأمة أن يجتهد إجماعًا مع كونه معرضًا للخطأ؛ فلأن يجوز لمن هو معصوم عن الخطأ من باب أولى (^٤). والله أعلم.
سورة النساء
قال تعالى: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (٢)﴾ [النساء:٢].
٢٣/ ١ - قال ابن عقيل: (﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ أي: مع أموالكم اهـ) (^٥).
٢٤/ ٢ - وقال أيضًا: (الأكل ههنا: الأخذ، تقول العرب: مالي لا يؤكل: لا يؤخذ اهـ) (^٦).

(^١) ينظر: إرشاد الفحول ٢/ ٣٠٤.
(^٢) ينظر: شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٨٠.
(^٣) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب من شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين وقد بين النبي ﷺ حكمهما ليفهم السائل (٧٣١٥) من حديث ابن عباس ﵁ والسائلة عن أمها التي نذرت الحج ولم تحج، ومسلم في كتاب الصيام باب قضاء الصوم عن الميت (١١٤٨) من حديث ابن عباس ﵁ والسائلة عن أمها التي ماتت وعليها صوم.
(^٤) ينظر: إرشاد الفحول ٢/ ٣٠٥.
(^٥) الواضح ١/ ١٢٠.
(^٦) الواضح ١/ ١٢١.

1 / 158