237

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

خپرندوی

دار الوطن

ژانرونه

* قال تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ الآية النور: ٢.
* وعن عبادة بن الصامت مرفوعًا: "خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلًا: البكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم" رَوَاهُ مُسْلِمٌ١.
وَآخِرُ اَلْأَمْرَيْنِ اَلِاقْتِصَارُ عَلَى رَجْمِ المحصن، كما في قصة ماعز والغامدية٢..

= الشهود الأربعة في الزنا في مجلس واحد، بل لو جاءوا في مجالس لم ترد شهادتهم، وكذلك لو شهد اثنان أنه وطئها في بيت أو يوم، وآخران أنه وطئها في يوم آخر أو بيت آخر ...
١ رواه مسلم "١٦٩٠".
٢ أي: لم يجمع بين الرجم وجلد مائه كما في حديث عبادة.
حد القذف
٦٣٥- ومن قذف بالزني مُحْصَنًا١، أَوْ شَهِدَ٢ عَلَيْهِ بِهِ، وَلَمْ تَكْمُلْ الشهادة: جلد ثمانين جلدة٣.

١ في "ب، ط": محصنا بالزنى.
٢ في "ط": وشهد.
٣ قرر الشيخ "في المختارات الجلية ص١٩٩": أن حد القذف حق الله تعالى فلا يسقط بعفو المقذوف.

1 / 240