كتاب الحدود
مدخل
...
كتاب الحدود
٦٣٠- لا حد إلا علة مُكَلَّفٍ مُلْتَزِمٍ١ عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ.
٦٣١- وَلَا يُقِيمُهُ إِلَّا اَلْإِمَامِ أَوْ نَائِبُهُ، إِلَّا اَلسَّيِّدُ، فَإِنَّ لَهُ لَهُ إِقَامَتُهُ بِالْجِلْدِ خَاصَّةً عَلَى رَقِيقِهِ.
٦٣٢- وحَدُّ الرقيق في الجلد: نصف حد الحر.
١ ليست في: "ب، ط".
حد الزنا
٦٣٣- فحد اَلزِّنَا- وَهُوَ فِعْلُ اَلْفَاحِشَةِ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ: -
- إِنْ كَانَ مُحْصَنًا-وَهُوَ اَلَّذِي قَدْ تَزَوَّجَ وَوَطِئَهَا وَهُمَا حُرَّانِ مُكَلَّفَانِ-فَهَذَا يُرْجَمُ حَتَّى يَمُوتَ.
- وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصِنٍ: جُلِدَ مائة جلدة، وغرب عن وطنه عامًا.
٦٣٤- وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُقِرَّ بِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، أَوْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ عُدُولٍ يُصَرِّحُونَ بِشَهَادَتِهِمْ١.
١ قرر الشيخ "في المختارات الجلية ص ١١٨": أنه لا يشترط أن يأتي =