Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen
منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
خپرندوی
دار الوطن
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen
عبدالرحمن سعدي d. 1376 AHمنهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
خپرندوی
دار الوطن
ژانرونه
١ العَولُ: هو زيادة سهام الفريضة عن أصل المسألة. ٢ أصل المسألة: هو أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة بدون كسور، ويسمى بمخرج المسألة أيضًا. ٣- هذه أول مسألة عالت في الإسلام، وقسمها عمر على هذا النحو، وبه أخذ الأئمة، وخالف ابن عباس، فأسقط الشقيقة، وأعطى الزوج النصف، والأم الثلث فرضًا والباقي ردًا، وقال: من شاء بَاهَلْتَهُ بأن الذي أحصى رمل عالج عددًا لم يجعل في المال نصفًا ونصفًا وثلثًا ولذلك سميت "الْمُبَاهَلَة".
1 / 184