181

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

خپرندوی

دار الوطن

ژانرونه

اَلْمَيِّتِ، وَأَعْمَامُ أَبِيهِ وَجَدّهُ، وَإِنْ عَلَا١. ٣- وَكَذَا البنون وبنوهم. ٤٧١- وحكم العاصب: أ- أن يأخذ المال كله إذا انفرد. ب- وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده. ج- وإذا استغرقت الفروض التركة لم يَبْقَ للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب، ولا مع الأب. ٤٧٢- وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي: ١- بنوة، ٢- ثم أبوة، ٣- ثم أخوة وبنوهم، ٤- ثم أعمام وَبَنُوهُمْ، ٥- ثُمَّ اَلْوَلَاءُ وَهُوَ اَلْمُعْتَقُ، وَعَصبَاته اَلْمُتَعَصِّبُونَ بأنفسهم٢. ٤٧٣- فيقدَّم منهم الأقرب جهة.

١ ليست في: "ب، ط". ٢ قال الناظم مرتبًا جهات العصوبة: بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء التتمة

1 / 183