مسئله په منع کولو کې د کلیساو بیا رغونه
مسألة في منع ترميم الكنائس
ژانرونه
وتظهر فائدة ذلك فيما إذا هدمها هادم وقد قدمنا بعض كلام فيه ولا شك أن صفة التأليف التي بها قوام الكنيسة غير مضمونة كصفة الصليب والمزمار وكذا يظهر لي في ذوات الآلات في الحجر ونحوه كما لا يضمن الخمر اللهم إلا أن يقال أنه يضمنها لأهل الذمة فلا يبقى شيء آخر وهو التعذير، وهنا يفترق الحال فإن كانت الكنيسة مما يتحقق أنه قد لزمنا أن لا نهدمها فيكون قد أقدم على ما علم تحريمه فيعزر وإن كان قد أقدم في الصورة التي فرضنا حيث لا نحكم بذلك لعدم المقتضى فلا يعزر لأن الحكم بالتعزير يستدعي تحقق سببه ولم يوجد، وإعادة التي هدمها هادم كإعادة المنهدمة بنفسها وسنتكلم فيه.
ومما تعلق به ابن الرفعة قول مالك لا نسمع دعوى الخسيس على الشريف، وقوله الإصطخري من أصحابنا ما يقرب من ذلك وهذا لو سلم الظهور ولم نسلم الحكم، ونحن لا نسلم الظهور، ومما يتعلق به اختلاف قول الشافعي في تقابل الأصلين أو الأصل والظاهر كعد الملفوف وطين الشوارع وغاية هذا بعد التسليم أن يأتي خلاف، ونحن نريد أمرا تقدم به على هدم ما استمرت الأعصار عليه فكيف يكتفي فيه بمثل ذلك.
مخ ۹۰