مسئله په منع کولو کې د کلیساو بیا رغونه
مسألة في منع ترميم الكنائس
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسئله په منع کولو کې د کلیساو بیا رغونه
تقی الدین السبکی d. 756 AHمسألة في منع ترميم الكنائس
ژانرونه
ومما أنبه عليه هنا أن الصلح تارة يكون على الأنفس وتقريرها بالجزية فقط دون التعرض للعقار والأراضي وتارة يكون على الأنفس والأموال فيدخل فيه كل مال مملوك للكفار على حسب ما وقع الصلح وذلك في كل عقار وأرض خاصة بقوم أما الأراضي العامة التي تحت يدهم بالمملكة العامة دون أن يكون في ملك شخص بعينه فهذه في فتح العنوة لا شك أنها غنيمة للمسلمين أو فيء لهم ولا حق للكفار فيها.
وأما في فتح الصلح فكيف يكون الحال، ولا شك أن الأراضي ثلاث: (إحداها) ما هو ملك كافر خاص فهو غنيمة أو فيء.
(الثانية) موات فقد قالوا إنها لا تكون غنيمة ولا فيئا بل هي باقية على حكم الموات.
مخ ۶۱