185

منازل د څلورو ائمه ابو حنیفه، مالک، شافعی او احمد

منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد

پوهندوی

محمود بن عبد الرحمن قدح

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢هـ/٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

الرياض

عليه أن يوصي لها بنفقة سنة، ولا تحل للأزواج حتى تنقضي سنتها فنسختها آية العدة، ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ﴾ ١ الآية، فحلت للأزواج في مضي أربعة أشهر وعشر، ونسخ الوصية لها آية الميراث: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ الآية٢. وأما الذي نسخ رسمه، ونسخ حكمه فمثل ما روى الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن رجل أنه قام من الليل يستفتح سورة كان قد حفظها، فلم يذكر منها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، فلما أصبح غدا على النبي ﷺ فقال:"نعم تلك سورة قد نسخت البارحة من صدور الرجال /١٢٣] ب [ومن كل شيء كانت فيه"٣. وقال الشافعي في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء﴾ َ٤ هو خاص يراد به العام، ومثله قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ ٥ فمن فعل ذلك فقد أتى الاختيار، ومن تركه ما كان إثما ولم يحرم عليه ذلك

١ سورة البقرة /٢٣٤. ٢ سورة النساء /١٢. (أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ٣/٤١٨، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص١١٠-١١٢، ر: الرسالة ١٠٦، ١١٠ للإمام الشافعي، قواطع الأدلة في أصول الفقه ٣/٩٧-١٠٢ للإمام أبي المظفر منصور السمعاني، تحقيق: د. عبد الله الحكمي، ونواسخ القرآن ص١٠٨-١١٥ لابن الجوزي) . ٤ سورة الطلاق /١. ٥ سورة النور /٣٢.

1 / 208