وابنِ عمرَ (١)] (٢) بإسنادٍ أصحَّ مِنْ إسنادِ الإفرادِ، ومُرادُهُم بالتمتُّعِ القِرَانُ، كما ثَبَتَ ذلكَ في الصِّحَاحِ أيضًا (٣).
فإذَا أرادَ الإحرامَ:
- فإنْ كانَ قارِنًا قالَ: لبَّيْكَ [عمرةً وحَجًّا.
- وإنْ كانَ متمتِّعًا قالَ: لَبَّيْكَ عمرةً.
- وإنْ كانَ مُفْرِدًا قالَ: لَبَّيْكَ] (٤) حَجَّةً.
أوْ قالَ: اللهُمَّ إنِّي قد (٥) أوجبتُ عمرةً وحَجًّا، أوْ أَوْجَبْتُ عمرةً أوجبت حجًّا، [أو أوجبت عمرةً أتمتَّعُ بها إلى الحجِّ، أو قال: اللهم إني أريد العمرة] (٦)، أو أريدُ الحجَّ، أو أريدُهُمَا، أو أريدُ التمتُّعَ بالعمرةِ إلى الحجِّ، فمهما قالَ (٧) مِنْ ذلكَ؛ أَجْزَأَهُ باتفاقِ
_________
= الناس معه».
(١) أخرجه البخاري (١٦٩١)، ومسلم (١٢٢٧) بلفظ: «تمتع رسول الله ﷺ في حجة الوداع، بالعمرة إلى الحج وأهدى».
(٢) ما بين معقوفين سقط من (ب).
(٣) تنظر المسألة: مجموع الفتاوى ٢٦/ ٦١ وما بعدها، زاد المعاد ٢/ ١١٢.
(٤) ما بين معقوفين سقط من (د).
(٥) قوله: (قد) سقط من (ج) و(د).
(٦) ما بين معقوفين سقط من (ج) و(د).
(٧) زيد في (د): (شيئًا).
1 / 31