الأقرب فالأقرب، والأحوط الأولى الاستئجار من البلد إذا وسع المال، لكن الزائد عن أجرة الميقات لا يحسب على الصغار من الورثة (مسألة 76): من مات وعليه حجة الاسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته، فلو لم يمكن الاستئجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستئجار من البلد، ويخرج بدل الايجار من الأصل، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة، ولو مع العلم بامكان الاستئجار فيها من الميقات.
(مسألة 77): من مات وعليه حجة الاسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلا بأكثر من أجرة المثل يجب الاستئجار عنه ويخرج من الأصل ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة توفيرا على الورثة وإن كان فيهم الصغار.
(مسألة 78): من مات وأقر بعض ورثته بأن عليه حجة الاسلام، وأنكره الآخرون فالظاهر أنه لم يجب على المقر الاستئجار للحج ويجري هذا الحكم في الاقرار بالدين أيضا، (مسألة 79): من مات وعليه حجة الاسلام وتبرع
مخ ۳۳