(مسألة 72): من مات وعليه حجة الاسلام وكان عليه دين وخمس وزكاة وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا بعينه لزم تقديمهما وإن كانا في الذمة يتقدم الحج عليهما، كما يتقدم على الدين.
(مسألة 73): من مات وعليه حجة الاسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل استئجار الحج سواء كان مصرف الحج مستغرقا أم لم يكن مستغرقا على الأحوط. نعم إذا كانت التركة واسعة والتزم الوارث بأدائه جاز له التصرف في التركة، كما هو الحال في الدين.
(مسألة 74): من مات وعليه حجة الاسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شئ من ذلك، وإلا فهي للورثة، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحج.
(مسألة 75): من مات وعليه حجة الاسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد، بل يكفي الاستئجار عنه من الميقات، بل من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن، وإلا فمن
مخ ۳۲