285

وأما التمتع في الشرع فهو: إفراد بالعمرة مجردة من الحج، فيحل منها، ثم يردفها الحج في عامه ذلك، ولها ستة شروط:

أحدها: أن يحرم بها في أشهر الحج.

والثاني: أن يحل منها في أشهر الحج.

والثالث: أن يحرم بالحج في عامه ذلك.

والرابع: أن يكون ذلك قبل أن الرجوع إلى أفقه، ولا إلى أفق مثل أفقه في البعد.

والخامس: أن تقع العمرة قبل الحج في عام واحد.

والسادس: أن لا يكون من أهل مكة، ولا ذي طوى.

والأصل في هذا قوله - تعالى -: ? فمن تمتع (، أي انتفع مأخوذة من المتاع، وهو المنفعة، وقوله: ? بالعمرة((1) أي سبب اعتماره، واختلفوا في هذا المتمتع على ثلاثة أقاويل:

أحدها: المحصر بالحج إذا أحل منه بالإحصار، ثم عاد إلى بلده مستمتعا بعد إحلاله، فإذا قضى حجه في العام الثاني، صار متمتعا بالإحلال فيما بين الإحرامين، روي هذا عن الزبير(2).

الثاني: أنه فيمن فسخ حجه بعمرة، فاستمتع بعمرته بعد فسخ حجه، قال السدي فيما وجدت عنه.

الثالث: فيمن قدم [س/69] الحرم معتمرا في أشهر الحج، ثم أقام بمكة حتى أحرم منها بالحج في عامه، قاله: ابن عباس(3)، وابن عمر(4)، ومجاهد، وعطاء، والشافعي(5).

فمتى اختل شيء من هذه الشروط، اختل التمتع، وسقط عنه الدم، ثم قال: ? ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ((6)، فيه خمس تأويلات:

__________

(1) سورة البقرة، الآية196.

(2) هكذا في المخطوط، مع أن المشهور أن هذا القول لابن الزبير، انظر الطبري في تفسيره 2/244.

(3) أخرجه الطبري في تفسيره 2/246.

(4) أخرجه الطبري في تفسيره 2/245.

(5) ارجع في تفسيرها إلى الطبري، (جامع البيان) 2/243-246 ، والقرطبي، (الجامع لأحكام القرآن) 2/386، والشيخ محمد أطفيش،(تيسير التفسير) 1/293.

(6) سورة البقرة الآية 196.

مخ ۶۹