268

وغيره، وعليه اعتماد مشايخ أهل المغرب فيما حكي عنهم في كتاب الوصايا، واحتج أصحاب هذا القول - أعني من قال بوجوب العمرة - بقوله - تعالى -: ? وأتموا الحج والعمرة لله((1)، وهذا أمر والأمر- كما قدمنا - قبل هذا عند الفقهاء على الوجوب إذا ورد مطلقا، حتى يدل الدليل على خلافه؛ ولأن المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد عند النحاة في المفردات دون الجمل، واحتجوا أيضا بقول الرسول - عليه السلام -: «العمرة داخلة في الحج إلى يوم القيامة»(2) ولقوله للذي سأله الحج عن أبيه في بعض الروايات أنه قال له: «حج عن أبيك واعتمر» (3)، ولقوله - عليه السلام -: «تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة» (4)، ولما روي عنه - عليه السلام - في حديث الأقرع بن حابس: «أنما هي حجة وعمرة، فمن قضاهما فقد قضى الفريضة، أو قال: قضى ما عليه، وما أصاب بعد ذلك فهو تطوع» (5)، وروي عن ابن عباس أو عن مسروق أنه قال: (أمرتم في القرآن

__________

(1) سورة البقرة الآية 195.

(2) رواه الترمذي من طريق ابن عباس ، (7) كتاب الحج، (89) باب من دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ح رقم 932.

(3) رواه أبو داود في (11) كتاب المناسك، (25) باب الرجل يحج عن غيره، ح رقم 1809، والترمذي في (7) كتاب الحج، (86) باب ما جاء في الحج عن الميت، ح رقم 930، وأخرجه النسائي في (24) كتاب مناسك الحج، (10) باب العمرة عن الرجل الذي لم يستطع، ح رقم 2638، ورواه ابن ماجة في (25) كتاب المناسك، (10) باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، ح رقم 2906.

(4) رواه الترمذي، (7)كتاب الحج، (2) باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة، ح رقم (810)، ورواه النسائي، (24)كتاب مناسك الحج، (6)باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة، ح رقم 2631، وأخرجه ابن ماجة في (25)كتاب المناسك، (3) باب فضل الحج والعمرة، ح رقم (2887).

(5) سبق تخريجه.

مخ ۵۲