246

، وفي حديث آخر:(أنه أمره ألا يعطي في جزارتها(1) منها شيئا)(2)، وفي بعض الأحاديث:(وأعطى - عليه السلام - الجازر الأجرة على ذلك من عنده نفسه)(3)، وفي حديث ابن(4) أبي بكرة عن أبيه، قال: (ثم أنكفأ(5) - عليه السلام - إلى كبشين أملحين(6) فذبحهما، وإلى جذيعة من الغنم فقسمها بيننا)(7).

__________

(1) جزارتها:. الجزارة، بالضم:. ما يأخذ الجزار الذبيحة عن أجرته. ينظر: ابن الأثير (النهاية في غريب الحديث)، 1/261، (المصدر السابق) 2/ 271، مادة "جزر".

(2) نفس التخريج السابق.

(3) رواه أحمد في مسنده 1/127، رقم.ح 594، ورواه البيهقي في كتاب الضحايا، باب لا يبيع من أضحيته شيئا، و لا يعطى أجر الجازر منها، 9/ 294.

(4) عبدالرحمن بن أبي بكرة، أبو بحر، ويقال: أبو حاتم، هو أول مولود في الإسلام بالبصرة، من شيوخه: أبيه أبي بكرة، وعلي بن أبي طالب، وعبدالله بن عمرو بن العاص وغيرهم، من تلاميذه: إسحاق العدوي، وخالد الحذاء وقتادة وغيرهم.

وكان ثقة، كبير القدر، مقرئا، عالما، توفي سنة 96ه، ينظر: المزي (تهذيب الكمال) 17/ 5- 6، الذهبي (سير أعلام النبلاء) 4/ 319- 320، وابن حجر (تهذيب الكمال) 6/ 134- 135.

(5) أنكفأ:. مال ورجع، ابن منظور (لسان العرب)، 12/ 113، مادة "كفأ".

(6) أملحين:. الأملح قال الأصمعي: الأبلق سواد وبياض، وكل شعر وصوف ونحوه، ويكون البياض أكثر، وقيل: هو النقي البياض. ينظر: ابن منظور (لسان العرب) 1/، وابن الأثير (والنهاية في غريب الحديث) 2/ 675.

(7) رواه مسلم في (28) كتاب القسامة والمحاربين، (9) باب باب تغليظ الدماء والأعراض والأموال ، ح رقم 4394، ورواه النسائي في (43) كتاب الضحايا، في (14) باب الكبش، ح رقم 4394.

مخ ۳۰