مناسک الحج
مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
ژانرونه
وفي حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - ، قالت: (وضحى - عليه السلام - عن نسائه بالبقرة )(1)، وفي حديث أبي هريرة، قال:(ذبح - عليه السلام - عن من اعتمر معه من نسائه بقرة بينهن (2))،وفي حديث علي بن أبي طالب، قال: (أمرني - عليه السلام - أن أقوم على بدنه التي ذكرناها، وأن أتصدق بلحومها، وجلودها، واجتتها(3)، و لا أعطي الجازر(4) منها شيئا)(5)
__________
(1) رواه البخاري في (25) كتاب الحج، في (116) باب ذبح الرجل البعير عن نسائه من غير أمرهن، ح.رقم 1709، ورواه مسلم في (15) كتاب الحج، في (62) جواز الاشتراك في الهدي، وإجزاء البدنة والبقرة كل واحدة منها عن سبعة، ص 553، ح.رقم 3192، ورواه أبو داود في (11) كتاب المناسك، في (13) هدي البقر، ح.رقم 1750، وابن ماجة في (26) كتاب الأضاحي، في (5) باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة، ح.رقم 3135، ورواه ابن حزم في "حجة الوداع"، ص 117، ح. رقم 149.
(2) رواه أبو داود في (11) كتاب المناسك، في (13) باب في هدي البقر، ح.رقم 1751، رواه ابن ماجة في (26) كتاب الأضاحي، في (5) باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة، ح.رقم 3133، ورواه البيهقي في كتاب الحج، في باب القارن يهريق دما، 4/ 354، ورواه ابن حزم في "حجة الوداع" ، ص 117،ح. رقم 150.
(3) هكذا رسمت في المخطوطة، وأما في صحيح البخاري "جلالها".
(4) الجازر: الجزار والجزيرة:. الذي يجزر الجزور، وحرفته الجزارة، والجزار والجزيرة، كسكيت:. من ينحره وهي الجزارة بالكسر. ينظر: ابن منظور (لسان العرب )، 2/ 171، مادة "جزر".
(5) رواه البخاري في (25) كتاب الحج، في (121) باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا، ح.رقم 1716، وفي باب (122) باب التصدق بجلود الهدي، ح.رقم 1717، وفي باب (123) باب يتصدق بجلال، ح.رقم 1718، رواه مسلم في (15) كتاب الحج، في (61) باب الصدقة بلحوم الهدايا وجلودها وجلالها، وأن لا يعطى الجزار منها شيئا، وجواز الاستنابة في القيام عليها، ح.رقم 3180، وبرقم.ح 3183، ص 552، وابن حبان في (13) كتاب الحج، في (24) باب الهدي، ذكر البيان بأن لا يعطى الجازر من الهدي على أجرنه شيئا، 9/330، ح.رقم 4022، ورواه البيهقي في كتاب الضحايا، في باب لا يبيع من أضحيته شيئا و لا يعطى أجر الجازر منها، 9/ 294.
مخ ۲۹