198

اختلف العلماء في وصية [الحج] (1)، إذا أوصى به الميت، هل تخرج من الثلث، أم من جميع المال؟، فقال بعضهم: تخرج من الثلث كسائر حقوق الله - تعالى - من الزكاة، والعتق، والنذر، [س/249] والكفارة(2) وسائرها، وبهذا يقول أصحابنا، روي ذلك عن محمد بن محبوب، وأبي المؤثر وأبي معاوية(3)، وموسى بن علي وغيرهم.

__________

(1) زيادة من "ت".

(2) في "ت": من الزكاة، والنذور ، والكفارات، والعتق.

(3) أبو معاوية عزان بن الصقر النزوي العقري. عالم، وفقيه من عقر نزوى عاش في القرن الثالث الهجري، كان أحد كبار العلماء، من عقر نزوى. وللشيخ عزان أجوبة كثيرة في الأثر، والشيخ عزان يضرب به المثل في زمانه في العلم والفضل في عمان.كانت وفاته بصحار سنة 268، وقيل: سنة 278ه. ينظر: البطاشي (إتحاف الأعيان) 1/256، وجماعة من الجامعة (دليل أعلام عمان) ص117.

مخ ۱۰۸