197

وروى أصحابنا في آثارهم أن المسلمين، قالوا: يا رسول الله، أن أحج(1) عن آبانا، قال: «نعم حجوا عنهم »، وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أن امرأة نذرت أن تحج فماتت، فأتى(2) أخوها النبي - عليه السلام - فسأله عن ذلك، فقال: ( أرأيت لو كان على أختك دين، أكنت قاضيه؟ »، قال: نعم، قال: «فاقضوا دين الله، فهو أحق بالوفاء »(3)، وعن ابن عباس أيضا من طريق عكرمة، قال: أن رجلا، قال: يا رسول(4) الله، إن أبي مات، ولم يحج؛ أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين، أكنت قاضيه؟ »، قال: نعم، قال: «فدين الله أحق »(5)، وقد استفاض(6) الحديث عن النبي - عليه السلام - أنه أمر بالحج عن الميت، وعن العاجز، وبالصيام عن الميت(7)، وبقضاء النذر عنه(8)، و(9) لم يجد ذلك في أداء الصلاة(10) عن الميت، وبالله التوفيق.

مسألة

__________

(1) في "ت": نحج أبينا.

(2) في "ت": فأتاها.

(3) سبق تخريجه.

(4) في "ت": نبي.

(5) سبق تخريجه.

(6) في "ت": استفيض.

(7) سقطت من "ت" عن الميت، والحديث من طريق السيدة عائشة نصه: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) كما عند البخاري، (30) كتاب الصوم، (42) باب من مات وعليه صوم، ح رقم 1952، ومسلم، (13) كتاب الصيام، (27) باب قضاء الصوم عن الميت، ح رقم 1147، ورواه أبو داود، ( 14) كتاب الصيام، (41) باب فيمن مات وعليه صيام، ح رقم 2400.

(8) في "ت": عليه، وورد الحديث من طريق سعد بن عبادة أن رجلا استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نذر كان على أمه ... فأفتاه أن يقضيه عنها..كما عند البخاري، (83) كتاب الأيمان والنذور، (30) باب من مات وعليه نذر، ح رقم 6698، ورواه الترمذي، (18) كتاب النذور والأيمان، (19) باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت، ح رقم 1546، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(9) في "ت": إن.

(10) في "ت": الصلوات.

مخ ۱۰۷