35

Manasik al-Hajj wal-Umrah wal-Mashru' fi al-Ziyarah

مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة

خپرندوی

مكتبة الأمة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ

د خپرونکي ځای

عنيزة

ژانرونه

مسكين نصف صاع، وأن النسك شاة، والمراد شاة تبلغ السن المعتبر في الهدي، وتكونُ سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. ويُسمّي العلماء هذه الفدية فدية الأذى لقوله تعالى: (أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ) ٢ - تقليم الأظافر أو قلعُها أو قصُّها قياسًا على حلق الشعر؛ على المشهور عند أهل العلم. ولا فرق بين أظفار اليدين والرجلين، لكن لو انكسر ظُفُرهُ وتأذى به فلا بأسَ أن يقص القدر المؤذي منه، ولا فدية عليه. ٣ - استعمال الطيب بعد الإحرام في ثوبه أو بدنه أو غيرهما مما يتصل به لحديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال في المُحرِم: «لا يلبس ثوبًا مسه زعفران ولا ورس»، وقال في المُحرم الذي وقَصَتْهُ راحلته وهو واقف بعرفة: «لا تُقربوه طيبًا» وعلل ذلك بكونه يُبعث يوم القيامة مُلبيًا. والحديثان صحيحان. فدل هذا على أن المُحرِم ممنوع من قُربان الطيب. ولا يجوز للمحرم شمُّ

1 / 35