31

Manasik al-Hajj wal-Umrah wal-Mashru' fi al-Ziyarah

مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة

خپرندوی

مكتبة الأمة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ

د خپرونکي ځای

عنيزة

ژانرونه

وأما وقت الذبح: فهو يوم العيد إذا مضى قدر فعل الصلاة بعد ارتفاع الشمس قدرَ رُمحٍ إلى آخرِ أيام التشريق، لأن النبي ﷺ نحر هديه ضحى يوم العيد، ويُروى عنه ﷺ أنه قال: «كل أيام التشريق ذبح» . فلا يجوز تقديم ذبح هدي التمتع والقران على يوم العيد، لأن النبي ﷺ لم يذبح قبل يوم العيد وقال: «خُذوا عني مناسككم»، وكذلك لا يجوز تأخير الذبح عن أيام التشريق لخروج ذلك عن أيام النحر. ويجوز الذبح في هذه الأيام الأربعة ليلًا ونهارًا، ولكن النهار أفضل. وأما كيفية ذبح الهدي: فالسنة نَحرُ الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فإن لم يتيسر نحرها قائمةً فباركة. والسنة في غير الإبل الذبحُ مُضجعة على جنبها. والفرق بين النحر والذبح أن النحر في أسفل الرقبة مما يلي الصدر، والذبح في أعلاها مما يلي الرأس. ولا بد في النحر والذبح من إنهار الدم بقطع الودجين لقول النبي ﷺ: «ما أنهر الدم وذُكرَ اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سِنًا أو ظُفرًا» متفق عليه. وإنهارُ الدم يكون بقطع الودَجين؛ وهما

1 / 31