106

Manar Al-Qari Commentary on the Abridged Sahih Al-Bukhari

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري

خپرندوی

مكتبة دار البيان،دمشق - الجمهورية العربية السورية،مكتبة المؤيد

د خپرونکي ځای

الطائف - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ويستفاد منه ما يأتي: أولًا: قتل تارك الصلاة لأن هذا الحديث كما قال الشوكاني دل دلالة صريحة على وجوب قتله، وأنه لا يكون معصوم الدم والمال، إلاّ إذا أقام الصلاة، وقد شرط الله في القرآن التخلية بالتوبة وإقام الصلاة، فقال: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) فلا يخلي سبيل من لم يُقِمْ الصلاة " اهـ. فإن تركها جاحدًا قتل كافرًا بإجماعٍ المسلمين إلاّ أن يكون حديث عهد بالإِسلام، وإن تركها كسلًا قتل حدًا عند الجمهور وكفرًا عند أحمد، وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي إلى أنه لا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي. " قال الشوكاني ": والجمهور على أنه يقتل لترك صلاة واحدة. واختلف أصحاب الشافعي: هل يقتل على الفور أم يمهل ثلاثة أيامِ. الأصح الأول (١). ثانيًا: دل الحديث على أن من منع الزكاة إذا كان خارجًا عن قبضة الإِمام قاتله الإِمام حتى يأخذ منه الزكاة، لأن النبي ﷺ أمر بمقاتلة الناس حتى يؤدوا الزكاة.
أما من كان ببلاد الإِسلام ومنعها، فإن كان منكرًا وجوبها فهو مرتد، تجري عليه أحكام المرتدين. يستتاب ثلاثًا، فإن تاب، وإلّا قتل كافرًا، وإن منعها معتقدًا وجوبها، وقدر الإمام على أخذها منه أخذها منه وعزره، ولم يأخذ منه زيادة عليها عند أكثرَ أهل العلم، منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي كما أفاده ابن قدامة. ثالثًا: أن من نطق بالشهادتين وانقاد لأحكام الشريعة ظاهرًا فهو في عصمة الإِسلام، يحرم دمه وماله، ولا يحل قتله إلاّ في قصاص أو حد من حدود الله، لقوله ﷺ " فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلّا بحق الإِسلام. والمطابقة: في كون الحديث مطابق للآية الكريمة في معناها.

(١) وهناك أحاديث أيضًا تدل على أن تارك الصلاة كسلًا لا يخرج من الملة. (ع).

1 / 107