البحث السابع
في أنه تعالى مريد وكاره
** مقدمة :
يقتضي ترجيح الفعل على الترك ، فجماهير المعتزلة على أن تلك الحالة هي الداعي أعني الاعتقاد باشتمال (1) الفعل على صلاحية ما راجحة على الترك.
وذهب آخرون الى أن تلك الحالة زائدة على الداعي ، فإنها (2) قد توجد منفكة عنه ، فإن العطشان إذا حضره إناءان رجح أحدهما على الآخر وحصل له الميل مع تساويهما في المصلحة.
وأيضا فإنا متى علمنا اشتمال (3) الفعل على المصلحة حصل لنا ميل الى ايجاده فبينهما مغايرة.
وأبو الحسين أثبت هنا الزائدة شاهدا لا غائبا ، والأشاعرة وأبو علي وأبو هاشم وقاضي القضاة ذهبوا الى ثبوته شاهدا وغائبا زائدا على الداعي ، والأوائل من المعتزلة الى انتفائه زائدا في الشاهد والغائب.
ثم النجار فسر الإرادة له تعالى بأنه غير مغلوب ولا مستكره ، وفسرها البلخي بأنه تعالى موجد لأفعاله إن كانت الإرادة لأفعاله وآمر بافعال غيره إن كان مريدا لها (4).
مخ ۲۷۶