136

مناهج تحصيل

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

خپرندوی

دار ابن حزم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه

المسألة الحادية عشر [في] (١) الصلاة في ثوب الكافر، ومَنْ لا يَتَوَقَى النجاسة من المسلمين فأما الصلاة في ثوب الكافر: فلا يخلو من أن يكون جديدًا، أو مَلْبُوسًا. فإن كان جديدًا -لم يلبس بعد- فقد قال مالك ﵀: لا بأس بالصلاة فيما نسجوه، مع العلم بأنهم يباشرون الأنجاس، ولا يتوقون الأدناس، وهو يقول في "العتبية" (٢): يَبُلُّون ما نسجوه بالخمر، ويحلونه بأيديهم، ويسقون الثياب قبل أن تنسج. وقال في "المدونة" (٣) أيضًا: لا يتوضأ بسؤر النصراني و[لا] (٤) بما أدخل يده فيه. ومع ذلك يقول: تجوز الصلاة فيما نسجوه، وقد مضى الصالحون على ذلك، فترك النظر على الاقتداء والتسليم للسلف الماضي، وإلا فالذي يَقْتَضِيه الدّليل النَّقلي، والنَّظري: أنهم وجميع أمتعتهم نجس؛ كما أخبر الله تعالى في كتابه العزيز (٥). وأما [إن] (٦) كان لبيسًا من أمتعتهم، فهل هو كالجديد أم لا؟.

(١) سقط من أ. (٢) النوادر (١/ ٩٠)، والبيان والتحصيل (١/ ٥٠). (٣) المدونة (١/ ١٤). (٤) سقط من أ. (٥) فقال: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ سورة التوبة الآية (٢٨). (٦) في ب: ما.

1 / 140