135

مناهج تحصيل

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

خپرندوی

دار ابن حزم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه

أحدهما: أنه لا يجوز حتى يغسل [ما به من] (١) الأذى [عن نفسه] (٢) وهو قول مالك في الكتاب، وظاهره: ألا فرق بين الاضطرار والاختيار.
والثاني: أنه يجوز الاغتسال فيه، وإن لم يغسل ما به من الأذى حالة الاضطرار دون الاختيار، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" (٣) حيث قال: إنما منعه مالك ابتداءً؛ فإن اغتسل فيه، فإنه [يجوز له] (٤) إذا كان معينًا [والحمد لله وحده] (٥).
...

(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) وهي رواية ابن زياد أيضًا المتقدمة.
(٤) في أ: يجزئه.
(٥) زيادة في جـ.

1 / 139