كما لو ذهل عنه، فمع فعله ثانيا لا يحصل الإصرار، ولا يضر بالعدالة، إلا إذا حصل الغلبة، فإذا حصل الغلبة بحيث يغلب ارتكابه لها لو عنت له على اجتنابها فهو يضر بالعدالة، ولعله اتفاقي، كما نقل العلامة في التحرير (1).
وأما تفسير الإصرار بعدم التوبة بعد الذنب على الإطلاق فليس بذاك كما ذكرنا، بل لا بد إما من فعلها مكررا، أو العزم عليه ثانيا، أو الأغلبية، كما ذكرنا.
وتفرقتها مع الأول بتضمن الأول للثاني بخلافها، وجواز انفكاكها عنه بخلاف الأول.
وأما ما رواه الكليني عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل:
* (ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) * قال: الإصرار يذنب الذنب فلا يستغفر ولا يحدث نفسه بتوبة فذلك الإصرار (2)، فهي مقيدة بالعزم على الفعل ثانيا أو نحوه، وإلا فيشكل بذلك الأمر، ويلزم الحرج والعسر.
فتخصيصها بصورة الالتفات والعزم على فعلها ثانيا أو عدم الاعتناء بما فعله لازم.
ويؤيد ذلك عبارة الصحيفة السجادية: وإن أحب عبادك إليك من ترك الاستكبار عليك وجانب الإصرار ولزم الاستغفار (3)... إلى آخره.
المقام الثاني: في عدد الكبائر، وفي تحديده اختلاف شديد.
فذهب جماعة إلى أنها كل ذنب توعد الله عليها بالعقاب في الكتاب العزيز (4).
وقيل: ما توجب الحد (5).
وقيل: ما يوجبه في جنسها (6).
وقيل: ما حرم بدليل قاطع (7).
مخ ۷۰